[ الخدشة في أخبار القائلين بالجواز ] وأمّا الأخبار التي ذكرناها حجّةً للقول بالجواز فيمكن الخدش في دلالة أوّلها : [1] بأنّ غايته الدلالة على إباحة تغنّي التي تزفّ العرائسَ ، وأمّا مطلق الغناء فلا . والاستناد في حليّة كسبها إلى كونها غيرَ التي تدخل عليها الرجال مبنيٌّ على كون تكسّب المغنّيات في أعصارهم عليهم السلام على قسمين : أحدهما في الأعراس والآخر في مجالس اللهو ومحافل الفجّار ، واختصاص الحلَّية بأوّلها ، وعليه فلا يدلّ على خلاف المختار في المضمار . [2] ويجوز أن يكون الجملة الأخيرة [3] فيه حالية لجواز كون الرابط في مثلها [4] الضمير وحده من غير ضعف مع أنّها في الفقيه مصدّرة بالواو ومعناه حينئذٍ انتفاء البأس عن أجر المغنية التي تزفّ العرائس من غير دخول الرجال عليها ، فلا تعرّض فيه حينئذٍ لما سوى ذلك من أفراد الغناء أصلًا ، ولو كان المراد بها بيان انتفاء مناط تحريم غناء المغنّيات لكان مفادها انحصاره في صورة دخول الرجال عليهنّ ، وبطلانه ظاهر ؛ حيث لا ريب في حرمة التغنّي المقرون بحرامٍ من كذبٍ أو هجاء مؤمنٍ أو غِيبته أو تشبيب محرّم أو استعمال شيءٍ من المعازف والملاهي أو غيرها من المحرّمات ، وليس دخول الرّجال عليهنّ أكثرها وقوعاً [5] ، بل لعلّ استعمال الملاهي أكثر ، فلا وجه لأن يراد بانتفائه انتفاء عامّة المحرّمات الخارجة . على أنّا نقول : إنّه إذا كان المراد بها ابتناء تحريم الغناء و
[1] وهو صحيحة أبي بصير . ( منه ) . [2] فإنّ الكلام في المقام خاصّ بما عدا الأعراس . ( منه ) . [3] في الهامش : وهي قوله عليه السلام : « ليست بالَّتي يدخل عليه الرجال » . [4] أي فيما إذا كانت الجملة الحالية مصدّرة بالماضي المثبت أو المنفي أو المضارع المنفي فإنّه يجوز حينئذٍ أن يكون رابطها على ذي الحال الواو مع الضمير أو أحدهما وحده من غير ضعف . ( منه رحمه الله ) . [5] فتكون كثرة وقوعه باعثة على تخصيصه بالذكر تمثيلًا . ( منه رحمه الله )