وقال في التنقيح : « المراد بالغناء ما سُمّي في العُرف غناءً » [1] واستحسنه في المسالك [2] واستظهره المحقّق الأردبيلي قدس سره في شرح الإرشاد [3] واختاره في رياض المسائل . [4] أقول : هذا حقّ القول في المقام ؛ لأنّه كلَّما ورد في الشريعة حكم معلق على لفظٍ لم يثبت فيه حقيقة شرعية ولم يَرد في الشرع بيان فيه ولم يذكر نَقَلة اللغة [ له ] معنىً أو لم يتّضح معناه الإجمالي في كلامهم أو اختلف بينهم ولم يعلم نقله عن معناه حين صدور الخطاب فلا بدّ حينئذٍ من الرجوع في تعيين معناه إلى عرف العرب . وفي حكمه الرّجوع إلى عرف العجم فيما يساوقه في لغتهم ، لكن مجرّد الحوالة علَى العرف في مثل المقام ممّا لا يغني من جوع لعدم وضوح المعنى عند أهله أيضاً ، ومنه نشأ هذا الاختلاف . والمستفاد من الشرائع أنّه مدّ الصّوت المشتمل على الترجيع المطرب [5] وبيّنه الفاضل في القواعد [6] والشهيد في الدروس [7] وجنح إليه المحقّق الثاني رحمه الله في جامع المقاصد [8] وعَزاه في المسالك [9] إلى جماعة من الأصحاب وفي شرح القواعد بعد حكاية القول به أوّلًا عن مجهوله وردّه إلى العرف عن بعض الأصحاب نافياً ، قال والأوّل أشهر ووصفه في شرح المفاتيح أيضاً بالشهرة . وظاهر الروضة [10] ومجمع البحرين [11] التوقف بينهما . وعن الغزّالي
[1] التنقيح الرائع ، ج 2 ، ص 11 . [2] مسالك الأفهام ، ج 2 ، ص 403 [3] مجمع الفائدة والبرهان ، ج 8 ، ص 6361 . [4] رياض المسائل ، ج 1 ، ص 502 ، كتاب التجارة . [5] شرائع الإسلام ، ص 336 . [6] قواعد الأحكام ، ج 2 ، ص 126 . [7] الدروس الشرعية ، ج 2 ، ص 136 . [8] جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 23 . [9] مسالك الأفهام ، ج 2 ، ص 404 . [10] الروضة البهيّة ، ج 3 ، ص 213 [11] مجمع البحرين ، ج 1 ، ص 171 .