responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غنا ، موسيقى ( عربي - فارسي ) نویسنده : مركز تحقيق مدرسة ولي العصر ( عج )    جلد : 1  صفحه : 709


تَقْرأ بالباطلِ ولا يَدْخُلْنَ على الرجالِ ولا يدخلُ الرجالُ عليهنَّ . [1] واختارَه العلَّامةُ في المختلف . [2] وكَرِهَه ابنُ البَرّاجِ . [3] وقال ابن إدريسَ :
لا بأسَ بأجْرِ المُغَنِّياتِ في الأعراس إذا لم يغنّينَ بالباطل على ما رُويَ . [4] ولا يخلو مختارُ الشيخِ من قُوَّةٍ ، لصحيحةِ أبي بصيرٍ [5] وروايَتَيْن أخريين [6] . ولكنَّها معارضة برواياتٍ اخَرَ ، وسائرِ العُموماتِ ، وظاهرِ دعوى الإجماعِ . وسبيلُ الاحتياطِ واضح .
وممّا استُثْنِيَ منه « الحُداء » بالمَدِّ وهو سوقُ الإبلِ بالغِناء لها . واعترفَ جماعة من الأصحاب بعدم الوُقوفِ على دليلٍ عليه . ولعلَّه وَرَدَ فيه الخبرُ من طريقِ العامَّةِ . [7] قال في مجمع البحرين :
وفي حديث السَفَر : « زادُ المسافرِ الحُداءُ والشِعرُ ، ما كان منه ليسَ فيه جَفاء » [8] ؛ قال : أي بُعْد عن آدابِ الشرعِ . [9] ورُبَما نُقِلَ قول باستثناءِ مراثي الحسين عليه السلام ، ولا نَعْرِفُ قائلَه .
وربما يُوَجَّه ُ ببعضِ الأخبار التي لا دلالةَ فيها .



[1] النهاية ، ص 367 .
[2] المختلف ، ج 5 ، ص 50 ، المسألة 14 .
[3] المهذّب ، ج 1 ، ص 346 .
[4] المختلف ، ج 5 ، ص 49 ، نقلًا عن ابن إدريس ، ولكن في السرائر المطبوع حديثاً ( ج 2 ، ص 224 ) عدَّ في عِداد المكروهات ، والعبارة هكذا : « فأمّا المكروه ، فجميع ما كَرِه َ من المَآكل والمشارب وكسب الحجّام وأجر المغنّيات في الأعراس » .
[5] الكافي ، ج 5 ، ص 119 ، باب كسب المغنّية وشرائها ، ح 1 .
[6] الكافي ، ج 5 ، ص 120 ، باب كسب المغنّية وشرائها ، ح 2 و 3 .
[7] راجع : كنز العمّال ، ج 15 ، ص 230 ، رقم 40701 .
[8] الفقيه ، ج 2 ، ص 280 ، ح 2447 .
[9] مجمع البحرين ، ج 1 ، ص 383 ، « جفو » وص 475 ، « حدو » .

709

نام کتاب : غنا ، موسيقى ( عربي - فارسي ) نویسنده : مركز تحقيق مدرسة ولي العصر ( عج )    جلد : 1  صفحه : 709
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست