الصراح ، وقال : « أغنية بالضَمّ والتَشديد : سرود ، والجمعُ أغاني . والتَغْنِيَة : سرود گفتن » . [1] ولمّا كان العُرْفُ قد يَحْصُلُ فيه اضطراب بحسب مُتَفاهَمِ أهله ؛ فما يَتَّفِقُ فيه منه أنّه هو ، فهو حرام جَزماً ، وما يتَّفق منه عدمُه ، فهو مُباح ، وما بَقِيَ في مرحلة الشكّ ، فيُلحقُ بالمباح للأصل . وحرمتُه في الجملة إجماعيٌّ ، بل قيل هو بإجماع المسلمين ، بل الضروريّ من الدين [2] . ويدُلُّ عليه الآياتُ والأخبارُ المُستفيضةُ التي لا يَبْعُدُ ادِّعاءُ تواتُرِها ، ولا حاجةَ إلى ذِكرها . وأمّا أنّه عامٌّ أو يختصُّ ببعضِ الأفرادِ دونَ بعضٍ ؟ فالظاهرُ المشهورُ ، التَعميمُ ، بل يَظهرُ من المفيد دعوى الإجماعِ على المطلقِ [3] ، بل رُبَما نقل دَعوى الإجماع من العلماء من بعضهم . ويدُلُّ عليه مُضافاً إلى ذلك الأخبارُ المطلقةُ وخصوصاً ما وَرَدَ في تفسير قوله تعالى : * ( « وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ » ) * [4] وقوله تعالى : * ( « وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ » ) * [5] وقوله تعالى : * ( « وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ » ) * . [6] واستثنى الشيخُ في النهاية المغنِّية في الأعراس ، وحَلَّل اجْرَتَها ، إذا لم
[1] الصراح من الصحاح ، ترجمه وتلخيص : محمد بن خالد ( تهران ، 1286 ق ) ، ص 371 ، « غنى » . [2] انظر : رسالة في الغناء ، للشيخ الحرّ العاملي ، المطبوعة في هذه المجموعة ، ص [3] المقنعة ، باب المكاسب ، ص 587 ، 588 : وفيه : « وعمل العيدان والطنابير وسائر الملاهي محرّم ، والتجارة فيه محظورة وكسب المغنّيات حرام ، وتعلَّم ذلك وتعليمه محظور في شرع الإسلام » . [4] الكافي ، ج 6 ، ص 431 ، باب الغناء ، ح 6 و 13 والآية من سورة فرقان ( 25 ) : 72 . [5] الكافي ، ج 6 ، ص 435 ، باب النرد والشطرنج ، ح 2 ، و 7 وص 431 ، باب الغناء ، ح 1 ؛ معاني الأخبار ، ص 349 ؛ تفسير القمي ، ج 2 ، ص 84 والآية من سورة الحجّ ( 21 ) : 30 . [6] معاني الأخبار ، ص 349 ؛ الكافي ، ج 6 ، ص 431 ، باب الغناء ، ح 4 و 5 وص 432 ، ح 8 وص 433 ، ح 16 والآية من سورة لقمان ( 31 ) : 6 .