إن كانت كثيفة فالغسل للظاهر ، وان كانت خفيفة فالغسل لهما معا ، فلا يجزي أحدهما . * ( قال رحمه اللَّه : والأفضل مسح الرأس مقبلا ، ويكره مدبرا على الأشبه . ) * * أقول : الكراهة مذهب الشيخ في أكثر كتبه ، واختاره ابن إدريس والعلامة وأبو العباس ، لصدق امتثال الأمر بالمسح . والتحريم مذهب الشيخ في الخلاف ، والسيّد المرتضى ، لأنه مع النكس يكون منهيا عنه ، فلا يجزي . وأجيب : بأن النهي يتناول غسل استقبال شعر اليدين ، وحمل الرأس عليه قياس . * ( قال رحمه اللَّه : ويجب المسح على بشرة الرجلين ، ولا يجوز على حائل من خف وغيره الا لتقية أو لضرورة فإذا زال السبب أعاد الطهارة على قول ، وقيل : لا تجب الا لحدث ، والأول أحوط . ) * * أقول : إذا مسح على حائل لتقية أو لضرورة ، ثمَّ زال السبب ، هل يجب إعادة الطهارة أم لا ؟ يحتمل بقاء الطهارة ، لأنها مشروعة ولم يتعقبها حدث ، وكل طهارة وقعت مشروعة لا ينقضها الا الحدث ، فيكون حكمها باقيا ، ويحتمل وجوب الإعادة ، لأنها طهارة شرعت لضرورة فتزول بزوال ما شرعت له . فرعان : الأوّل : إذا عاد السبب بعد زواله ، فإن كان قبل التمكن من الطهارة فلا إعادة ، وإلَّا وجبت الإعادة وإن كان كالأول . الثاني : إذا دارت التقية بين المسح على الخفين والغسل كان الغسل أولى . * ( قال رحمه اللَّه : الموالاة واجبة ، وهي ان يغسل كل عضو قبل ان يجف