إسم الكتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام ( عدد الصفحات : 547)
والأول هو المعتمد . * ( قال رحمه اللَّه : والمبارزة بغير اذن الإمام ، وقيل : يحرم . ) * * أقول : الجواز مذهب الشيخ في المبسوط ، واختاره المصنف والعلامة والشهيد لما في ذلك من الحرص على الجهاد ، ولأن المبارزة جهاد ، وقد أمر الإمام بالجهاد فلا يحتاج إلى أمر آخر ، ولرواية عمر بن جميع [11] ، عن أمير المؤمنين عليه السّلام . والتحريم مذهب الشيخ في النهاية ، وبه قال أبو الصلاح وابن إدريس ، لأن الإمام أعرف بما تقتضيه المصلحة ، وهو أعلم بفرسان المسلمين والمشركين ، ومن يصلح للبراز ومن لا يصلح له . والتحقيق أن المبارزة تنقسم إلى الأحكام الخمسة : واجبة : وهي إذا ألزم الإمام . ومستحبة : وهي إذا ما طلب المشرك البراز ، فيستحب لمن فيه قوة من المسلمين مبارزته بإذن الإمام . ومكروهة : وهي مبارزة الضعيف من المسلمين للقوي من المشركين . ومباحة : بأن يخرج المسلم ابتداء فيطلب المبارزة . ومحرمة : مع منع الإمام منها . < فهرس الموضوعات > [ فإن شرط أن لا يقاتله غيره وجب الوفاء له ] < / فهرس الموضوعات > [ فإن شرط أن لا يقاتله غيره وجب الوفاء له ] * ( قال رحمه اللَّه : فإن شرط أن لا يقاتله غيره وجب الوفاء له ، فإن فرّ وطلبه الحربي ، جاز دفعه . ولو لم يطلبه لم يجز محاربته ، وقيل : يجوز ما لم يشترط الأمان حتى يعود إلى فئته . ) * * أقول : البحث هنا في موضعين : الأول في لزوم الشرط ، والمشهور لزومه ، لأنه عقد أمانا لنفسه ، فيجب الوفاء به .
[11] - باب 32 من المصدر المتقدم ، حديث 1 . وفي المصدر : ( عمرو ) بدل : ( عمر ) .