إسم الكتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام ( عدد الصفحات : 547)
يجزي عنه » [88] ، ولا اشكال أن الأمر للوجوب ، ولأن الاجزاء إنما يستعمل في الوجوب ، وقوله عليه السّلام يدل عليه لقوله : « فإن ذلك يجزي عنه » . ومن أن الحلق انما يكون للشعر ، فمع عدمه يسقط لفوات محله فيكون إمرار الموسى مستحبا [89] ، وهو أقوى .
[88] - الوسائل ، كتاب الحج ، باب 11 من أبواب الحلق والتقصير ، حديث 3 . [89] - في « ن » بزيادة : وهو يجزي عنه .