responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 450


والحلق أفضل مطلقا ، لأن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم « قال : رحم اللَّه المحلقين ثلاثا ، ثمَّ قال : والمقصرين مرة » [85] .
وزيادة الترحم تدل على الأولوية .
* ( قال رحمه اللَّه : ويجب تقديم التقصير على زيارة البيت لطواف الحج والسعي ، فلو قدم ذلك على التقصير عامدا جبره بشاة ، ولو كان ناسيا لم يكن عليه شيء ، وعليه اعادة الطواف على الأظهر . ) * * أقول : عدم وجوب إعادة الطواف على الناسي مذهب محمد بن بابويه ، رواه فيمن لا يحضره الفقيه عن جميل بن دراج [86] ، وقال الشيخ : إن فعل ذلك عمدا جبره بشاة ، ولو كان ناسيا لم يكن عليه شيء وكان عليه إعادة الطواف ، وبه قال ابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد ، لأنه طاف على غير ما أمر به فيبقى في عهدة التكليف ، ولرواية علي بن يقطين [87] الدالة على وجوب إعادة الطواف .
والعامد يجب عليه الدم دون إعادة الطواف .
* ( قال رحمه اللَّه : ومن ليس على رأسه شعر أجزأه إمرار الموسى عليه . ) * * أقول : هل إمرار الموسى واجب أو ندب ؟ نقل الشيخ في الخلاف الإجماع على استحبابه ، واستشكله العلامة في التحرير ، وأصل الفتوى : « إن رجلا من خراسان قدم حاجا وكان أقرع الرأس لا يحسن أن يلبي فاستفتي الصادق عليه السّلام فأمر أن يلبى عنه ويمر الموسى على رأسه ، فإن ذلك



[85] - نفس المصدر ، حديث 13 .
[86] - الفقيه 2 : 301 ، والوسائل ، كتاب الحج ، باب 39 من أبواب الذبح ، حديث 4 .
[87] - الوسائل ، كتاب الحج ، باب 4 من أبواب الحلق والتقصير ، حديث 1 .

450

نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست