لك لبيك ) ، وهو مذهبه في المختلف . والأخرى : ( لبيك اللهم لبيك ، لبيك إن الحمد والنعمة والملك لك ، لا شريك لك [42] لبيك ) ، وهي المشهورة في كتبه . * ( قال رحمه اللَّه : وهل يجوز الإحرام في الحرير للنساء ؟ قيل : نعم ، لجواز لبسهنّ له في الصلاة ، وقيل : لا ، وهو أحوط . ) * * أقول : الجواز مذهب المفيد وابن إدريس واختاره العلامة للأصل ، ولصحيحة يعقوب بن شعيب « قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الحرير والديباج ؟ قال : نعم لا بأس به ، وتلبس الخلخالين والمسك » [43] بفتح الميم وحركة السين المهملة ، وهي سوار من ذبل أو عاج تلبسه ، والمنع مذهب الشيخ وابن الجنيد ، واختاره الشهيد ، للاحتياط ، ولصحيحة العيص « قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفّازين » [44] . تنبيه : القفّازان بالقاف المضمومة والفاء المشددة والزاي بعد الألف : شيء يعمل لليدين يحشى بقطن يكون له أزرار تزر على الساعدين من البرد ، تلبسه المرأة بيديها ، والقفازان أيضا يعمل للجوارح من جلد يمده الرجل على يده ، قال الشاعر : < شعر > تبا لذي أدب يرضى بمعجزة ولا يكون كباز فوق قفاز < / شعر >
[42] - لم ترد في « ن » . [43] - الوسائل ، كتاب الحج ، باب 33 من أبواب الإحرام ، حديث 1 . [44] - المصدر المتقدم ، حديث 9 .