responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 331

إسم الكتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام ( عدد الصفحات : 547)


ذلك ، وروي كراهة صوم النافلة في السفر ، والأول أثبت [30] .
وقال ابن البرّاج : إنه مكروه . واختاره ابن إدريس والمصنف والعلامة ، لقوله عليه السّلام : « ليس من البر الصيام في السفر » [31] ، وهو عام في الفرض والنفل ، والروايات [32] في هذا المعنى كثيرة .
قال الشيخ : لو خلينا وظاهر هذه الأحاديث لقلنا : إن صوم التطوع في السفر محظور كما أن صوم الفريضة محظور ، غير أنه ورد [33] فيه من الرخص ما نقلناه من الحظر إلى الكراهية ، قال ابنا بابويه : لا يصام في السفر تطوعا ولا فرضا .
واستثني من التطوع صوم ثلاثة أيام للحاجة في مسجد النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، وصوم الاعتكاف في المساجد الأربعة ، لأن الصوم في السفر منهي عنه ، والنهي يدل على التحريم .
* ( قال رحمه اللَّه : ولو استيقظ جنبا بعد الفجر لم ينعقد قضاء صومه عن رمضان ، وقيل : ولا ندبا . ) * * أقول : إذا أصبح الصائم جنبا ولم يعلم بالجنابة من الليل صح صوم رمضان ، والنذر المعين خاصة دون غيره من الواجب والندب ، هذا مذهب الشيخ رحمه اللَّه ، والمصنف لم يجزم بغير قضاء رمضان ، لرواية ابن سنان في الصحيح [34] عن الصادق عليه السّلام المختصة بالقضاء ، وعدم ظفره بدليل



[30] - الوسيلة : 149 .
[31] - الوسائل ، كتاب الصوم ، باب 1 من أبواب من يصح منه الصوم ، حديث 10 و 11 .
[32] - راجع الباب المتقدم .
[33] - الوسائل ، كتاب الصوم ، باب 12 من أبواب من يصح منه الصوم .
[34] - الوسائل ، كتاب الصوم ، باب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .

331

نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست