لا خلاف فيها عند علمائنا ، ومستندهم رواية إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن عليه السّلام « قال : سألته عن الرجل يجعل للَّه عليه صوم يوم مسمى ؟ قال : يصوم أبدا في السفر والحضر » [27] قال الشيخ رحمه اللَّه : يحمل هذا على من نذر يوما معينا وشرط صومه حضرا وسفرا ، واستدل على هذا التأويل برواية علي بن مهزيار ، قال : « كتب بندار مولى إدريس : يا سيدي نذرت أن أصوم كل سبت ، فإن أنا لم أصمه ما الذي يلزمني من الكفارة ؟ فكتب وقرأته : لا تتركه إلا من علة ، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك » [28] وضعفها من كونها مشتملة على المكاتبة . قال المصنف في المعتبر : ولمكان ضعف هذه الرواية جعلناه قولا مشهورا . * ( قال رحمه اللَّه : وهل يصوم مندوبا ؟ قيل : لا ، وقيل : نعم ، وقيل : ) * * ( يكره ، وهو الأشبه . ) * * أقول : اختلف علماؤنا في صوم التطوع في السفر ، قال المفيد : لا يجوز ذلك إلا ثلاثة أيام للحاجة ، الأربعاء والخميس والجمعة عند قبر النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، أو في مشهد من مشاهد الأئمة عليهم السّلام ، وقال الشيخ : يكره صوم النوافل في السفر على كل حال ، وقد وردت رواية [29] في جواز ذلك ، فمن عمل بها لم يكن مأثوما إلا أن الأحوط ما قدمناه . وقال ابن حمزة : صيام النفل في السفر ضربان : مستحب ، وهو صيام ثلاثة أيام للحاجة عند قبر النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم وجائز : وهو ما عدا
[27] - الوسائل ، كتاب الصوم ، باب 10 من أبواب من يصح منه الصوم ، حديث 7 . [28] - الوسائل ، كتاب الصوم ، باب 10 من أبواب من يصح منه الصوم ، حديث 1 . [29] - النهاية : 162 .