الموجز والمحرر ، للاحتياط ، وللروايات [10] الدالة على وجوب العمل به . وعلى القولين يتساوى المأخوذ في الأقل والأكثر ، فعلى الأول يتساوى الثلاث مائة وواحدة والمئتان وواحدة في وجوب الثلاث شياه ، وعلى الثاني يتساوى الثلاث مائة وواحدة والأربع مائة في وجوب الأربع لكن المحل متغاير ، ويظهر للخلاف فوائد : الأولى : لا يكون لزيادة الغنم على مائتين وواحدة إلى ثلاث مائة وواحدة فائدة ، على القول الأول ، لعدم زيادة الفرض بها ، بل فائدته تسميته نصابا رابعا ، وعلى القول الثاني يكون للزيادة فائدة ، وهي وجوب الرابعة . الثانية : نصب الغنم أربعة على الأول ، وخمسة على الثاني ، وتظهر الفائدة لو نذر أن يتصدق عن كل نصاب يملكه بدرهم مثلا ، فعلى الأول يلزمه أربعة ، وعلى الثاني خمسة . الثالثة : الواحدة الزائدة على الثلاث مائة ليست جزءا من محل الوجوب على الأول ، بل هي شرط في تعيين الفرض ، فلو تلفت بعد الحول وقبل إمكان الأداء لم يسقط من الفرض شيء ، لتصريح الرواية بأن في كل مائة شاة [11] ، فلم يتعلق الواجب بشيء من الزائد ، بل هو شرط في الوجوب ، وعلى الثاني لها مدخل في الوجوب ، وهي جزء من محل الفرض ، فلو تلفت بعد الحول وقبل إمكان الأداء قسطت الشاة التالفة على مجموع النصاب . وللتقسيط طريقان : الأول : البسط ، وهو ان تبسط الشاة التالفة على مجموع النصاب ، فيقسم على ثلاث مائة وواحدة ، فيكون الساقط عنه أربعة أجزاء ، لأن كل شاة
[10] - الوسائل ، كتاب الزكاة ، باب 6 من أبواب زكاة الأنعام ، حديث 2 . [11] - وهي رواية محمد بن قيس المتقدمة .