responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 241

إسم الكتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام ( عدد الصفحات : 547)


< فهرس الموضوعات > في زكاة الأنعام < / فهرس الموضوعات > في زكاة الأنعام < فهرس الموضوعات > [ نصاب الشياه ] < / فهرس الموضوعات > [ نصاب الشياه ] * ( قال رحمه اللَّه : فإذا بلغت ذلك ، قيل : يؤخذ من كل مائة شاة ، وقيل : ) * * ( بل تجب أربع شياه حتى تبلغ أربع مائة ، فتؤخذ من كل مائة شاة ما بلغ ، وهو الأشهر ، وتظهر الفائدة في الوجوب وفي الضمان . ) * * أقول : إذا بلغت الغنم مائتان وواحدة - وهو النصاب الثالث - كان فيها ثلاث شياه إجماعا ، فإذا بلغت ثلاث مائة وواحدة - وهو النصاب الرابع - هل يسقط اعتبار الفرض ويجب ثلاث شياه لا غير ، ثمَّ يؤخذ من كل مائة شاة بالغا ما بلغ ، أو لا يسقط إلَّا ببلوغ أربع مائة ، ويجب في الثلاث مائة وواحدة أربع شياه ؟
فيه قولان مرويان مشهوران ، فالأول مذهب ابني بابويه والسيد المرتضى وابن حمزة وابن إدريس ، لأصالة البراءة ، ولرواية محمد بن قيس [9] عن الصادق عليه السّلام .
والثاني : وهو عدم السقوط ما لم يبلغ أربع مائة مذهب الشيخ وابن الجنيد وابن البراج وأبي الصلاح الحلبي ، واختاره المصنف والعلامة وأبو العباس في



[9] - الوسائل ، كتاب الزكاة ، باب 6 من أبواب زكاة الأنعام ، حديث 2 .

241

نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست