responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 207


تنبيه : إذا جعلتا قبل التسليم كان محلهما بعد التشهد ، فإذا سجدهما تشهد بعدهما لهما ، ثمَّ سلم .
* ( قال رحمه اللَّه : وهل يجب فيهما الذكر ؟ فيه تردد ، ولو وجب هل يتعين لفظ ؟ الأشبه لا . ) * * أقول : منشأ التردد من انهما سجدتان واجبتان فيجب فيهما الذكر كسجود الصلاة ، ومن أصالة براءة الذمة ، وجزم المصنف في المختصر بعدم الوجوب ، واختاره العلامة في المختلف ، والوجوب مذهب الشيخ رحمه اللَّه ، واجتزأ في المبسوط بمطلق الذكر ، واختاره أبو العباس في موجزه .
وأوجب السيّد والمفيد وابن إدريس : بسم اللَّه وباللَّه السلام عليك أيها النبي ورحمة اللَّه وبركاته ، أو بسم اللَّه وباللَّه اللهم صلّ على محمد وآل محمد .
واحتجوا بما رواه عبد اللَّه الحلبي ، « قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول في سجدتي السهو : بسم اللَّه وباللَّه اللهم صلّ على محمد وآل محمد ، وسمعته مرة أخرى يقول : بسم اللَّه وباللَّه السلام عليك أيها النبي ورحمة اللَّه وبركاته » [122] .
قال المصنف في المختصر : وهي منافية للمذهب ، لرفع منصب الإمامة عن السهو . وليست صريحة في الدلالة على سهو الامام ، بل يجوز ان يسمعه يقول ذلك على سبيل الإفتاء في سجدتي السهو .



[122] - الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب 20 من أبواب الخلل ، حديث 1 ، بتفاوت فراجع .

207

نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست