responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 206


الخامس : لو أعاد صلاته من يجب عليه الاحتياط لم يصح ، لأنه اتى بغير المأمور به ، فلا يخرج من العهدة .
السادس : لو عجز فصلى من جلوس فقرأ للثالثة ثمَّ شك في التشهد ، احتمل التدارك ، لسقوط اعتبار القيام في هذه الصلاة فهو شك في محله ، والمنع ، لأن الجلوس في هذه الركعة بمثابة القيام فهو في غيرها ، فهو شك في شيء بعد الانتقال عنه إلى غيره .
* ( قال رحمه اللَّه : وقيل : في كل زيادة ونقيصة . ) * * أقول : سبق البحث في هذه [118] .
* ( قال رحمه اللَّه : وموضعهما بعد التسليم للزيادة والنقصان ، وقيل : قبله ، وقيل : بالتفصيل ، والأول أظهر . ) * * أقول : اختلف الأصحاب في محل سجدتي السهو ، قال الشيخ والمفيد والسيد المرتضى وابن إدريس : هما بعد التسليم مطلقا ، واختاره المتأخرون ، لقول علي عليه السّلام : « سجدتا السهو بعد التسليم وقبل الكلام » [119] ، ونقل المصنف والعلامة في التذكرة انهما قبل التسليم مطلقا ، لقول الصادق عليه السّلام : « هما قبل التسليم ، فإذا سلمت ذهبت حرمة صلاتك » [120] ، وقال ابن الجنيد بالتفصيل ، وهو انهما بعد التسليم ان كانتا للزيادة ، وقبله ان كانتا للنقيصة ، لقول الرضا عليه السّلام : « إذا نقصت فقبل التسليم ، وإذا زدت فبعده » [121] .



[118] - ص 202 .
[119] - الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب 5 من أبواب الخلل ، حديث 3 .
[120] - المصدر المتقدم ، حديث 5 . لكنه في الوسائل عن الباقر عليه السّلام .
[121] - المصدر المتقدم ، حديث 4 .

206

نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست