responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 193


والطفل ، يقول : « اللهم اجعله لنا ولأبويه فرطا ، ولا تفتنّا بعده ، ولا تحرمنا أجره » [105] .
ويستحب الإسرار في صلاة الجنازة ، لأن السرّ أقرب إلى القبول لبعده عن الرياء .
* ( قال رحمه اللَّه : ويرفع يديه في أول تكبيرة إجماعا ، وفي البواقي على الأظهر . ) * * أقول : الرفع في الأولى خاصة مذهب الشيخ في النهاية والمفيد والسيد المرتضى وابن إدريس وأبي الصلاح .
وقال الشيخ في الاستبصار : يرفع يديه في الجميع ، واختاره المصنف والعلامة ، ومستند الجميع الروايات [106] .
تنبيه : أفضل الصفوف في جميع الصلوات المتقدم إلَّا الجنازة فإن أفضلها المتأخر ، وسئل الصادق عليه السّلام عن الوجه في ذلك ، « فقال : لأنه سترة في النساء » [107] .



[105] - المصدر المتقدم ، باب 12 .
[106] - الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب 10 من أبواب صلاة الجنازة .
[107] - المصدر المتقدم ، باب 29 .

193

نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست