< فهرس الموضوعات > أفعال الصلاة < / فهرس الموضوعات > أفعال الصلاة < فهرس الموضوعات > في النية < / فهرس الموضوعات > في النية * ( قال رحمه اللَّه : ولو نوى الخروج من الصلاة لم تبطل على الأظهر . ) * * أقول : إذا دخل في صلاته ثمَّ نوى أنه خارج منها ( أو سيخرج منها ) [42] أو نوى ما ينافيها كالحدث ، قال الشيخ رحمه اللَّه : لا تبطل ، لان صلاته قد انعقدت صحيحة وإبطالها يحتاج إلى دليل في الشرع عليه ، ولم ينقل في قواطع الصلاة ذلك ، واختاره المصنف . ويحتمل البطلان ، لأنّ الاستدامة شرط ، وهذا ما استدامها فتبطل صلاته ، ولقوله عليه السّلام : « إنما الأعمال بالنيات » [43] . وقد نوى ما ينافيها فتبطل ، وهو مذهب الشهيد ، واختاره أبو العباس ، وكذا لو نوى ببعض أفعال الصلاة غيرها ، لأنّه قطع حكم النية قبل إتمام فعله فيبطل ذلك الفعل .
[42] - ما بين القوسين ليس في « ن » . [43] - الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب 5 من أبواب مقدمة العبادات ، حديث 6 .