إسم الكتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام ( عدد الصفحات : 547)
الفريضة ، وهل يكون مؤديا للجميع أو قاضيا للجميع أو مؤديا لتلك الركعة وقاضيا لما عداها ؟ قال الشيخ بالأول ، لما رواه الأصبغ بن نباته ، قال : « قال أمير المؤمنين عليه السّلام : من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس ، فقد أدرك الغداة كملا » [9] واختاره المصنف والعلامة . وقال السيد المرتضى بالثاني ، لأن آخر العبادة مقابل لآخر الوقت فالركعة الأولى قد فعلت في آخر الوقت ، وليس ذلك وقتا لها ، فتكون قضاء ، وكذا باقي الركعات . والقول الثالث نقله الشيخ في الخلاف عن بعض أصحابنا ، وحجة القائل به : أن ما عدا الركعة لم يأت به في الوقت فيكون قضاء . * ( قال رحمه اللَّه : الصبي المتطوّع بوظيفة الوقت ، إذا بلغ بما لا يبطل الطهارة والوقت باق استأنف على الأشبه . ) * * أقول : إذا بلغ الصبي في أثناء الصلاة بما لا يفسدها كإكمال الخمسة عشر سنة ، أو إنبات الشعر . قال الشيخ في المبسوط : يجب عليه إتمام الصلاة ، لأنها صلاة شرعية ، فلا يجوز إبطالها ، لقوله تعالى * ( ولا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ ) * [10] وإذا وجب إتمامها سقط الفرض بها لامتثال الأمر . وقال في الخلاف : إن كان الوقت باقيا أعاد الصلاة من أولها ، واختاره المصنف والعلامة ، لأنّه بعد البلوغ مخاطب بالصلاة والوقت باق فيجب عليه الإتيان بها ، وما فعله أولا غير واجب ، فلا يحصل به الامتثال .
[9] - الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب 30 من أبواب المواقيت ، حديث 2 . [10] - محمد : 33 .