لأدى ذلك إلى أن الثوب لا يطهر عن النجاسة إلَّا بإيراد كرّ من الماء عليه دفعة ، وهو باطل للمشقّة . وجزم الشيخ في الخلاف بنجاسة الأولى وطهارة الثانية . وقال المصنف والعلامة : بنجاسة المنفصل مطلقا ، سواء كان في الأولى أو الثانية أو الثالثة ، أو ما زاد على ذلك من الغسلات الواجبة كالسابعة من نجاسة الخنزير والخمر ، لا ما زاد على العدد الواجب ، كما توهّمه ابن فهد رحمه اللَّه في مقتصره ومهذّبه ، لأنه قال : وان زاد على الواجب . وهو غلط حصل له من لفظ الإطلاق . قال العلامة في نهايته : وأن يكون نجسا مطلقا سواء انفصل من الغسلة المطهرة للمحل أو لا ، لأنّه ماء قليل لاقى نجاسة فانفعل عنها كغيره . فقد تبين من الإطلاق أنّه في المطهرة وغير المطهرة ، لا ما زاد على المطهرة ، وإذا كان العلة في التنجيس كونه ماء قليلا لاقى نجاسة ، فبعد الحكم بالطهارة يلاقي محلا طاهرا [149] ، ولا قائل بنجاسة غسالة المحل الطاهر . والمراد بالإطلاق خلافا للخلاف ، لأنّ الشيخ في الخلاف حكم بنجاسة الغسالة من الغسلة الأولى دون غسالة الغسلة المطهرة كثانية البول ، وثالثة الفأرة والولوغ وسابعة الخمر والخنزير ، والمصنف والعلامة أطلقا التنجيس في الأولى والمطهرة . قال الشهيد في الذكرى : فعلى هذا يكون حكم الغسالة حكم مغسولها قبلها ، فمذهب الشهيد والمصنف والعلامة واحد ، وهو طهارة المنفصل إذا ورد على محل قد حكم بطهارته ، وعند ابن فهد ( ان مذهب المصنف
[149] - هكذا وردت هذه الجملة في النسخ إلا « ن » فإنها كالتالي : ( فيفيد الحكم بطهارة ما يلاقي . ) .