واختاره المصنف ، والعلامة ، لأنّه أتى بالمأمور به فيخرج به عن العهدة ، وهذان المذهبان مشهوران . واختار المصنف في المعتبر ، والعلَّامة في منتهى المطلب ، جواز الصلاة في الثوب النجس مع التمكن من نزعه إذا لم يتمكن من غسله ، وذهبا إلى جواز التخيير أيضا في نزعه والصلاة فيه لوجهين : الأول : ان طهارة الثوب شرط في الصلاة وستر العورة شرط أيضا فيتخير المكلف بترك أيّهما شاء . الثاني : صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام قال : « سألته عن رجل عريان وقد حضرت الصلاة ، فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله دم ، أيصلي فيه أو يصلي عريانا ؟ قال : إن وجد ماء غسله ، وإن لم يجد صلى فيه ، ولا يصلي عريانا » [147] . * ( قال رحمه اللَّه : والماء الذي تغسل به النجاسة نجس ، سواء كان في الغسلة الأولى أو الثانية ، وسواء كان متلوثا [148] بالنجاسة أو لم يكن ، وسواء بقي على المغسول عين النجاسة أو نقي ، وكذا القول في الإناء على الأظهر . ) * * أقول : الماء المستعمل في تطهير الثياب وغيرها للأصحاب فيه أقوال : قال السيّد المرتضى : حكم المنفصل عن المغسول حكم المحل بعد الغسل ، فعلى هذا يكون طاهرا ، سواء كان في الأولى أو الثانية أو الثالثة ، وبه قال الشيخ في باب تطهير الثياب من المبسوط . قال السيّد : لأنّا لو حكمنا بنجاسة الماء القليل لوروده على النجاسة ،
[147] - الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب 45 من أبواب النجاسات ، حديث 5 . [148] - في نسخة : متلونا .