responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 67


يجب الغسل الا مع الإنزال ، فيكون [68] كالتفخيذ ، وقيل : يجب لقوله عليه السّلام : « إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل » [69] ، والمعتمد الأول .
الثاني : إذا أولج الخنثى في فرج امرأة ، فلا شيء عليهما ، لجواز كونه زائدا على الأول .
الثالث : إذا أولج الصبي أو وطئات الصبية ، هل يتعلق بهما حكم الجنابة ؟ قيل : نعم ، بمعنى أنه يمنع من المساجد ، ومس كتابة القرآن والصلاة تطوّعا ، إلَّا مع الغسل ، واكتفى به العلامة عند البلوغ ، والأحوط الإعادة .
الرابع : لو أولج مقطوع الحشفة ، وجب الغسل إن غيّب الباقي ، أو بقدر الحشفة .
الخامس : لا فرق بين الرجل والمرأة في وجوب الغسل مع الإنزال ، فلو احتلمت ، أو حصل لها بمباشرة يدها أو عبث الزوج تلذذ وفتور ، وجب الغسل إن خرج المني ، ولا يكفي انتقاله من الترائب ما لم يخرج إلى ظاهر الفرج كالرجل ، لأن أم سليم امرأة أبي طلحة ، « قالت : يا رسول اللَّه ، إن اللَّه لا يستحي من الحق ، هل على المرأة غسل إذا احتلمت ؟ قال : نعم ، إذا رأت الماء » [70] .
< فهرس الموضوعات > [ إعادة الغسل إذا غسل بعض أعضائه ثمَّ أحدث ] < / فهرس الموضوعات > [ إعادة الغسل إذا غسل بعض أعضائه ثمَّ أحدث ] * ( قال رحمه اللَّه : إذا غسل بعض أعضائه ثمَّ أحدث قيل : يعيد الغسل من رأس ، وقيل : يقتصر على إتمام الغسل ، وقيل : يتمه ويتوضأ للصلاة ، وهو أشبه .



[68] - في « ر 1 » : لأنه .
[69] - الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب 6 من أبواب الجنابة ، حديث 2 .
[70] - مستدرك الوسائل 1 : 454 ، باب 4 من أبواب الجنابة ، حديث 5 .

67

نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست