الأول : الإحصان فلا يثبت به . الثاني : استنطاقها في النكاح ، لتعلق الحكم بالبكارة وهي باقية . الثالث : عدم التحليل به . الرابع : عدم الفئة من المولى . الخامس : إجبار الزوج على الوطء بعد الأربعة ، ولا يكفي لو كان يطأ في الدبر . السادس : لو حلف أن لا يطأها في الدبر ، لم يكن إيلاءا . * ( قال رحمه اللَّه : لو وطء غلاما فأوقبه ، قال المرتضى : يجب الغسل معولا على الإجماع المركب ولم يثبت . ) * * أقول : الخلاف في دبر الغلام كالخلاف في دبر المرأة ، قال : المرتضى : يجب به الغسل ، واختاره المصنف [67] والعلامة ، لأنه أولج في فرج مشتهى طبعا ، وللإجماع المركب ، لان كل قائل بوجوبه في دبر المرأة ، قائل بوجوبه في دبر الغلام . قوله : ( ولم يثبت ) أي لم يثبت الإجماع لوجود المخالف في دبر المرأة ، فيثبت الخلاف في دبر الغلام . ولا فرق بين الفاعل والمفعول في وجوب الغسل . فروع : الأول : إذا أولج في فرج خنثى مشكل ، فإن أولج في دبره وجب الغسل ، وإن أولج في قبله لم يجب ، لجواز كونه رجلا فيكون ذلك عضوا زائدا فلا