< فهرس الموضوعات > في الجنابة < / فهرس الموضوعات > في الجنابة * ( قال رحمه اللَّه : ولو جامع في الدبر ولم ينزل وجب الغسل على الأظهر . ) * * أقول : روى ابن بابويه [63] : عدم إيجاب الغسل ، وهو مذهب الشيخ في النهاية لأصالة براءة الذمّة ، ولرواية أحمد بن محمد البرقي [64] ، والوجوب مذهب السيّد المرتضى ، والشيخ في المبسوط والمصنف والعلامة وأبو العباس لقوله تعالى * ( أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ ) * [65] ولما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ، قال : « سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة ؟ فقال : إذا أدخله فقد وجب الغسل » [66] ، وللاحتياط . تنبيه : حكم الدبر حكم القبل إلَّا في أماكن :
[63] - من لا يحضره الفقيه 1 : 47 باب 19 ، صفة غسل الجنابة ، حديث 185 . أورده في الوسائل كتاب الطهارة ، باب 11 من أبواب الجنابة ، حديث 1 . [64] - الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب 12 من أبواب الجنابة ، حديث 2 . [65] - المائدة : 6 . [66] - الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب 6 من أبواب الجنابة ، حديث 1 .