responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 65


< فهرس الموضوعات > في الجنابة < / فهرس الموضوعات > في الجنابة * ( قال رحمه اللَّه : ولو جامع في الدبر ولم ينزل وجب الغسل على الأظهر . ) * * أقول : روى ابن بابويه [63] : عدم إيجاب الغسل ، وهو مذهب الشيخ في النهاية لأصالة براءة الذمّة ، ولرواية أحمد بن محمد البرقي [64] ، والوجوب مذهب السيّد المرتضى ، والشيخ في المبسوط والمصنف والعلامة وأبو العباس لقوله تعالى * ( أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ ) * [65] ولما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ، قال : « سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة ؟ فقال : إذا أدخله فقد وجب الغسل » [66] ، وللاحتياط .
تنبيه : حكم الدبر حكم القبل إلَّا في أماكن :



[63] - من لا يحضره الفقيه 1 : 47 باب 19 ، صفة غسل الجنابة ، حديث 185 . أورده في الوسائل كتاب الطهارة ، باب 11 من أبواب الجنابة ، حديث 1 .
[64] - الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب 12 من أبواب الجنابة ، حديث 2 .
[65] - المائدة : 6 .
[66] - الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب 6 من أبواب الجنابة ، حديث 1 .

65

نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست