responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 522


يحصل بمجرد الاستيلاء ، لأنه ملك جزءا من قريبه فينعتق ذلك الجزء عليه ، واختاره العلامة في المختلف ، وهو ظاهر القواعد ، لأنه بناه على الملك بالاستيلاء ، وهو قد استقرب حصول الملك به .
والمعتمد عدم وجوب شراء حصص الباقين على القول بعتق الحصة ، لأنه لم يملك الجزء باختياره .
ونقل الشيخ قولا بعدم العتق ما لم يجعله الإمام في حصته أو حصة جماعة هو أحدهم ، لأن للإمام أن يدفعه إلى غيره ويدفع غيره إليه فيكون قد ملكه .
والجواب أن التخصيص بالقسمة لا يمنع سبق الملك المشاع ، فالإيراد غير وارد ، لأن حقيقة القسمة تخصيص كل واحد بجزء من المشترك ، والأول هو المعتمد .
فرع : لو اشترى أباه منفردا لم ينعتق عليه ، لأن الأسير لا يصير رقيقا بنفس الأسر ، لأن الإمام مخيّر بين المن والفداء والاسترقاق والقتل ، فإن اختار استرقاقه عتق على السابي أربعة أخماسه ، وقيل : يقوم عليه الخمس الباقي إن كان موسرا .
< فهرس الموضوعات > [ كيفية إخراج الخمس ] < / فهرس الموضوعات > [ كيفية إخراج الخمس ] * ( قال رحمه اللَّه : ثمَّ يخرج الخمس ، وقيل : بل يخرج الخمس مقدما ، عملا بالآية . والأول أشبه . ) * * أقول : المشهور أن السلب والجعائل والرضخ يستحقها المجعول له من أصل الغنيمة ، ثمَّ يخمس الباقي ، لأن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم جعل هذه الأشياء ، ولم ينقل أنه أخرج منها الخمس .
ونقل الشيخ في المبسوط قولا : بأن هذه الأشياء تكون من الأربعة الأخماس ، لعموم الآية وهي قوله تعالى * ( واعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ

522

نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست