responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 523


لِلَّه خُمُسَه ) * [20] الآية ، وقال ابن الجنيد : في النفل [21] الخمس لأهله ، لما روي ان النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم قال : « لا نفل إلا بعد الخمس » [22] ، قال :
واما السلب للقاتل [ ف ] لا يشاركه فيه أهل الغنيمة ولا أهل الخمس ، والمعتمد عدم وجوب الخمس في الجميع عدا النفل فإنه يجب فيه الخمس ، لأنه غنيمة حقيقة .
تنبيهان :
الأول : النفل هو ما يجعله الإمام لبعض الغانمين زيادة على سهمه بشرط ، مثل أن يقول : « من قتل فلانا ، أو تولى السرية ، أو دلَّني على القلعة ، أو من يحمل الراية فله كذا » ، ولا يتقدر بقدر ، وروي أن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم جعل في البدأة الربع ، وهي السرية الأولى ، وفي الرجعة - وهي السرية الثانية بعد رجوع الأولى - الثلث [23] . وقيل بالعكس ، وليس ذلك لازما ، بل بحسب ما يراه الإمام من المصلحة ، ولا يجوز النفل إلا مع الحاجة .
الثاني : السلب المستحق للقاتل بجعل الإمام ، وهو كل ما يد المقتول عليه من جنة القتال كالبيضة والدرع والجوشن ، أو كان سلاحا كالسيف والرمح والخنجر ، وكذلك الثياب التي لابسها والفرس التي راكبها دون الجنائب التي تساق خلفه ، ودون ما معه وليس آلة للحرب كالمنطقة ، والخاتم ، والمعضد ، والدراهم على الأقرب ، لأن المفهوم من السلب هو الثياب مع آلة



[20] - الأنفال : 41 .
[21] - في « ر 1 » : انتقال .
[22] - سنن البيهقي 6 : 614 ، وكنز العمال 2 : 272 الرقم 5825 .
[23] - رواه في المبسوط 2 : 68 .

523

نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست