responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 454


مطلوبهم ، وحجة ابن إدريس الأصل ، وصحيحة زرارة [91] . والمعتمد التحريم .
* ( قال رحمه اللَّه : واستلام الحجر على الأصح . ) * * أقول : المشهور الاستحباب لأصالة البراءة ، وقال سلَّار بالوجوب .
< فهرس الموضوعات > [ الاقتصاد في المشي أو الرمل أو الإبطاء ] < / فهرس الموضوعات > [ الاقتصاد في المشي أو الرمل أو الإبطاء ] * ( قال رحمه اللَّه : وان يكون في طوافه داعيا ذاكرا للَّه على سكينة ووقار مقتصدا في مشيه ، وقيل : يرمل ثلاثا ويمشي أربعا . ) * * أقول : المشهور الأول ، وهو الاقتصاد في المشي لا إسراع ولا إبطاء ، وهو مذهب الشيخ في النهاية ، وبه قال أبو العباس وابن إدريس وابن أبي عقيل وابن الجنيد ، واختاره العلامة .
وقال في المبسوط : يستحب ان يرمل ثلاثا ويمشي أربعا ، هذا في طواف القدوم فحسب اقتداء بالنبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، لأنه كذلك فعل ، رواه جعفر بن محمد عليهما السّلام [92] .
تنبيه : الرمل هو الإسراع بالمشي مع تقارب الخطى دون الوثوب والعد ، ويسمى الخبب .
والمراد بالطواف المسنون استحباب الرمل فيه على الخلاف هو طواف القدوم ، فلا رمل في طواف النساء والوداع إجماعا ، ولا في طواف حج التمتع ولا المفرد إذا كان قد دخل مكة أولا ، ولو لم يدخل مكة حتى وقف رمل في طواف الحج ، لأنه قادم الآن ، ولا فرق في طواف القدوم بين أن يكون واجبا أو ندبا ، ولا بين أن يكون عقيبه سعي كطواف العمرة المتمتع بها وطواف المفرد الذي



[91] - المصدر السابق ، حديث 7 .
[92] - المبسوط 1 : 356 . والرواية في المستدرك 9 : 395 ، حديث 2 .

454

نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست