responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 449


< فهرس الموضوعات > في الحلق والتقصير < / فهرس الموضوعات > في الحلق والتقصير * ( قال رحمه اللَّه : ويتأكد في حق الضرورة ومن لبّد شعره ، وقيل : لا يجزيه إلا الحلق ، والأول أظهر . ) * * أقول : التخيير بين الحلق والتقصير مطلقا مذهب الشيخ في أحد قوليه وابن الجنيد وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة وأبو العباس ، وهو المعتمد لعموم قوله تعالى * ( مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ ومُقَصِّرِينَ ) * [82] والجمع غير مراد فتعين التخيير .
وقال الشيخ في النهاية : لا تجزي الصرورة والملبّد إلا الحلق ، لرواية أبي بصير [83] عن الصادق عليه السّلام الدالة على وجوب الحلق للصرورة ، ورواية معاوية بن عمار [84] الدالة على وجوب الحلق على الملبد .
تنبيه : تلبيد الشعر أن يأخذ عسلا وصمغا ويجعله على رأسه لئلا يقمل ،



[82] - الفتح : 27 .
[83] - الوسائل ، كتاب الحج ، باب 7 من أبواب الحلق والتقصير ، حديث 5 .
[84] - المصدر المتقدم ، حديث 1 .

449

نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست