responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 434


< فهرس الموضوعات > [ النظر في المرآة ] < / فهرس الموضوعات > [ النظر في المرآة ] * ( قال رحمه اللَّه : وكذا النظر في المرآة على الأشهر ، ولبس الخفين وما يستر ظهر القدم ، فإن اضطر جاز ، وقيل : يشقهما ، وهو متروك . ) * * أقول :
هنا مسألتان .
الأولى : النظر في المرآة ، وفيه قولان :
الأول التحريم ، قاله الشيخ في النهاية والمبسوط ، وهو مذهب أبي الصلاح وابن إدريس ، واختاره العلَّامة لصحيحة حماد ، عن الصادق عليه السّلام « قال : لا تنظر في المرآة للزينة » [58] .
وقال في الخلاف : انه مكروه ، وهو مذهب ابن البرّاج وابن حمزة ، لأصالة الإباحة .
الثانية : في وجوب شق الخفين إذا لبسا للضرورة ، قولان ، أحدهما :
الوجوب ، قاله الشيخ في المبسوط ، وبه قال ابن حمزة وابن الجنيد ، واختاره العلامة في المختلف للاحتياط ، ولصحيحة محمد بن مسلم [59] .
والآخر : لا يجب ، وهو مذهب ابن إدريس لأصالة البراءة ، ولإطلاق الإباحة مع الضرورة .
* ( قال رحمه اللَّه : ولبس المرأة الحلي للزينة ، وما لم يعتد لبسه منه على الأولى . ) * * أقول : التحريم مذهب الشيخ في المبسوط ، والكراهة مذهبه في غيره ، للأصل .
* ( قال رحمه اللَّه : وإخراج الدم إلا عند الضرورة ، وقيل : يكره ، وكذا قيل : في حك الجلد المفضي إلى إدمائه ، وكذا في السواك والكراهية أظهر .



[58] - الوسائل ، كتاب الحج ، باب 34 من أبواب تروك الإحرام ، حديث 1 .
[59] - الوسائل ، كتاب الحج ، باب 51 من أبواب تروك الإحرام ، حديث 5 .

434

نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست