* أقول : قال المفيد والسيد المرتضى وابن البرّاج وأبو الصلاح وابن إدريس بتحريم الحجامة لغير ضرورة ، واختاره العلامة في المختلف لرواية الصيقل [60] ، ولأنه أحوط . وقال الشيخ في الخلاف وابن حمزة : إنه مكروه للأصل . وللشيخ قولان في دلك الجسد ، والسواك المفضي إلى الإدماء ، أحدهما : الكراهة للأصل ، والآخر : التحريم . * ( قال رحمه اللَّه : ويجوز قلع شجر الفواكه والإذخر والنخل وعودي المحالة على رواية . ) * * أقول : المحالة هي البكرة العظيمة التي يستقون عليها للإبل ، فمع الاحتياج إلى ذلك يجوز قطع العودين لتنصب عليهما البكرة ، لما رواه زرارة [61] ، عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : أنه رخص فيهما . * ( قال رحمه اللَّه : ولبس السلاح لغير الضرورة ، وقيل : يكره ، وهو الأشبه . ) * * أقول : تحريم لبس السلاح لغير ضرورة مذهب الشيخ في النهاية والمبسوط ، وبه قال أبو الصلاح وابن حمزة وابن إدريس ، والمستند الروايات [62] . وقيل : إنه مكروه ، للأصل ، واختاره المصنف . * ( قال رحمه اللَّه : والنقاب للمرأة على تردد . ) * * أقول : منشؤه من وجوب كشف الوجه ولا يتم الا بترك النقاب ، وما لا
[60] - الوسائل ، كتاب الحج ، باب 62 من أبواب تروك الإحرام ، حديث 3 . [61] - الوسائل ، كتاب الحج ، باب 87 من أبواب تروك الإحرام ، حديث 5 . [62] - الوسائل ، كتاب الحج ، باب 54 من أبواب تروك الإحرام .