responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 435


* أقول : قال المفيد والسيد المرتضى وابن البرّاج وأبو الصلاح وابن إدريس بتحريم الحجامة لغير ضرورة ، واختاره العلامة في المختلف لرواية الصيقل [60] ، ولأنه أحوط .
وقال الشيخ في الخلاف وابن حمزة : إنه مكروه للأصل .
وللشيخ قولان في دلك الجسد ، والسواك المفضي إلى الإدماء ، أحدهما :
الكراهة للأصل ، والآخر : التحريم .
* ( قال رحمه اللَّه : ويجوز قلع شجر الفواكه والإذخر والنخل وعودي المحالة على رواية . ) * * أقول : المحالة هي البكرة العظيمة التي يستقون عليها للإبل ، فمع الاحتياج إلى ذلك يجوز قطع العودين لتنصب عليهما البكرة ، لما رواه زرارة [61] ، عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : أنه رخص فيهما .
* ( قال رحمه اللَّه : ولبس السلاح لغير الضرورة ، وقيل : يكره ، وهو الأشبه . ) * * أقول : تحريم لبس السلاح لغير ضرورة مذهب الشيخ في النهاية والمبسوط ، وبه قال أبو الصلاح وابن حمزة وابن إدريس ، والمستند الروايات [62] .
وقيل : إنه مكروه ، للأصل ، واختاره المصنف .
* ( قال رحمه اللَّه : والنقاب للمرأة على تردد . ) * * أقول : منشؤه من وجوب كشف الوجه ولا يتم الا بترك النقاب ، وما لا



[60] - الوسائل ، كتاب الحج ، باب 62 من أبواب تروك الإحرام ، حديث 3 .
[61] - الوسائل ، كتاب الحج ، باب 87 من أبواب تروك الإحرام ، حديث 5 .
[62] - الوسائل ، كتاب الحج ، باب 54 من أبواب تروك الإحرام .

435

نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست