< فهرس الموضوعات > في المياه < / فهرس الموضوعات > في المياه * ( قال رحمه اللَّه : الطهارة اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم ، على وجه له تأثير في استباحة الصلاة . ) * * أقول : اختلفت [11] عبارة الأصحاب في تعريف الطهارة ، قال الشيخ في النهاية : الطهارة اسم لما يستباح به الدخول في الصلاة ، وأورد عليه ابن إدريس اعتراضا ، عكسا وطردا . أما العكس : فوضوء الحائض ، إذ هو طهارة ، ولا يصدق عليه الحد ، وأما الطرد فغسل الثياب والبدن [12] من النجاسات ، فإنه [13] ليس بطهارة ، مع صدق اسم الحد عليه .
[11] - في « ي 1 » : اختلفت . [12] - في « م » : اليدين . [13] - من « ن » ، وفي باقي النسخ .