< فهرس الموضوعات > في أحكامه < / فهرس الموضوعات > في أحكامه * ( قال رحمه اللَّه : وشمّ الطيب على الأظهر . ) * * أقول : تحريم الطيب على المعتكف مذهب الشيخ في النهاية ، وبه قال ابن الجنيد وابن إدريس ، واختاره العلامة ، لأنه أحوط . * ( قال رحمه اللَّه : وقيل : ويحرم عليه ما يحرم على المحرم ، ولم يثبت . ) * * أقول : القائل بذلك الشيخ في الجمل ، وتبعه ابن حمزة وابن البراج ، وقال في المبسوط : وله أن ينكح وينظر في أمور معيشته ، وروي أنه يجتنب ما يجتنبه المحرم ، وقال : وذلك مخصوص بما قلناه ، لأن لحم الصيد لا يحرم عليه ، وعقد النكاح . وقال ابن إدريس بعدم التعميم ، واختاره المصنف والعلامة . * ( قال رحمه اللَّه : ومن مات قبل انقضاء اعتكافه الواجب ، قيل : يجب على الولي القيام به ، وقيل : يستأجر من يقوم به ، والأول أشبه . ) * * أقول : عبارة المصنف وعبارة العلامة في القواعد والتحرير وعبارة الشيخ في المبسوط توهم أن الموت في أثناء الاعتكاف قبل فواته والتمكن من قضائه ،