responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 268


الأصل صدق المؤمن ما لم يعلم كذبه ، ولو كذبه مولاه لم يقبل .
فرع : يجوز الدفع الى السيد بإذن المكاتب لا بدونه ، ويدفع الى المكاتب وان لم يأذن السيد ، بل ولو منع ، ويجوز ان يعطى قبل حلول النجم على الأقرب للعموم [38] ولاحتمال التعذر عند حلوله .
< فهرس الموضوعات > [ الغارمون ] < / فهرس الموضوعات > [ الغارمون ] * ( قال رحمه اللَّه : ولو جهل فيما أنفقه ، قيل : يمنع ، وقيل : لا ، وهو الأشبه . ) * * أقول : الغارمون قسمان : أحدهما من استدان لمصلحته وصرفه في غير معصيته ثمَّ عجز عن أدائه ، وهذا يعطى من الصدقة ما يؤدي به دينه ، والآخر :
من استدان لإطفاء الفتنة وإصلاح ذات البين ، ولا فرق بين ان تكون الفتنة في مال أو قتل ، وهذا يعطى من سهم الغارمين وان كان غنيا ، واما من جهل مصرف دينه فقد منع الشيخ من إعطائه لعدم تحقق الشرط ، لأن الشرط صرفه في غير المعصية ، ومع جهل المصرف لا يتحقق انه صرفه في معصية ، والمشهور جواز الدفع اليه تنزيلا لتصرف المسلم على المشروع .
فروع :
الأول : لو ادى الغارم دينه من ماله لم يجز له الأخذ من الزكاة إلَّا ان يكون استدان لقضائه .
الثاني : لو كان السهم بقدر الدين جاز للإمام دفعه إلى الغرماء ودفعه إليه ليقضي هو ، ولو قصر السهم عن الدين فأراد الغارم أخذه ليتجر به ويستفضل ما يحصل به تمام الدين جاز ، وهو اختيار العلامة في التحرير .
الثالث : يجوز مقاصة المستحق وقضاء دينه حيا كان أو ميتا ، ولا يشترط



[38] - التوبة : 60 .

268

نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست