responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 267


* أقول : الرواية رواها علي بن إبراهيم في تفسير هذه الآية [37] ، وتردد المصنف : من ان العاجز عن العتق في الكفارة ينتقل فرضه إلى الصيام فلا يجب عليه العتق مع العجز عنه ، ومن دخوله في مسمى الرقاب إذ المقصود عتق الرقبة وقد دلت الرواية على جوازه هنا ، وقال الشيخ : والأحوط عندي ان يعطى من الرقبة لكونه فقيرا فيشتري هو ويعتق عن نفسه ، واختاره العلامة في المختلف .
* ( قال رحمه اللَّه : ولو صرفه في غيره والحال هذه جاز ارتجاعه ، وقيل : لا . ) * * أقول : أهل الزكاة على قسمين : فمنهم من يأخذ نصيبه أخذا مستقرا بمعنى ان له صرفه في أي وجه شاء ، وهم أربعة : الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم .
ومنهم من يأخذ أخذا مراعى ، بمعنى انه إن صرفه في الوجه الذي أخذه بسببه استقر ملكه عليه والا استعيد منه على خلاف ، وهم أربعة أيضا :
المكاتبون والغارمون والغزاة وابن السبيل ، لأن ثبوت السهم لهم مشروط بصرفه في السبب الذي أخذوه له ، فإذا صرف في غير ما أخذ له ارتجع لانتفاء الشرط المبيح للأخذ ، وقيل : لا يرتجع ، لأنه ملك المدفوع اليه بالقبض فلا يرتجع .
* ( قال رحمه اللَّه : وإذا ادعى انه كوتب ، قيل : يقبل ، وقيل : لا إلا بالبينة أو بحلف ، والأول أشبه ، ولو صدقه مولاه قبل . ) * * أقول : قال الشيخ لا يقبل إلا بالبينة ، لأن الأصل عدم الكتابة ، وقول العبد ليس بحجة ، لأنه متهم ، والمشهور القبول ما لم يظهر المنافي ، لأن



[37] - الوسائل ، كتاب الزكاة ، باب 1 من أبواب المستحقين ، حديث 7 .

267

نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست