responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 235


< فهرس الموضوعات > في من تجب عليه < / فهرس الموضوعات > في من تجب عليه * ( قال رحمه اللَّه : وتستحب الزكاة في غلات الطفل ومواشيه ، وهو أشبه ، وقيل : تجب ، وكيف قلنا فالتكليف بالإخراج يتناول الوالي عليه ، وقيل : ) * * ( حكم المجنون حكم الطفل ، والأصح أنه لا زكاة في ماله إلا في الصامت إذا اتجر له الولي استحبابا . ) * * أقول : هنا مسئلتان :
الأولى : غلَّات الطفل ومواشيه هل يجب فيها الزكاة ؟ قال الشيخان وابن البراج وأبو الصلاح : نعم ، لعموم [1] الأمر بالزكاة ، وقال ابن إدريس :
لا زكاة على الأطفال والمجانين ، ونقله عن ابن أبي عقيل ، واختاره العلامة ، لأن الطفل ليس من أهل التكليف ، والزكاة تكليف ، ولأنها وجبت طهارة عن الذنب للآية [2] ، ولا ذنب على الطفل .



[1] - الوسائل ، كتاب الزكاة ، باب 4 من أبواب زكاة الغلات ، كالاحاديث 1 و 2 و 3 .
[2] - التوبة : 103 .

235

نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست