responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 216


* ( قال رحمه اللَّه : ووقت القيام إلى الصلاة إذا قال المؤذن : « قد قامت الصلاة » ، على الأظهر . ) * * أقول : هذا هو المشهور ، لأنه وقت الأمر بالقيام إلى الصلاة فيستحب عنده ، وقيل : وقت القيام إليها إذا قال : « حيّ على الصلاة » ، لأن معناه الدعاء إليها ، أي : « هلموا إلى الصلاة » ، فيستحب القيام عنده .
فائدة : إنما أسقط « حي على خير العمل » من الأذان عمر بن الخطاب ، وكان ينادى بها في عهد الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم وعهد ابي بكر ، وأسقطها عمر ، قال : لئلا يتكل عليها الناس فيسقط الجهاد .
< فهرس الموضوعات > [ ما يعتبر في الإمام ] < / فهرس الموضوعات > [ ما يعتبر في الإمام ] * ( قال رحمه اللَّه : يعتبر في الإمام الايمان والعدالة والعقل وطهارة المولد ، والبلوغ على الأظهر . ) * * أقول : الخلاف هنا عائد إلى البلوغ ، والمنع من امامة الصبي مذهب الشيخ في النهاية ، وبه قال ابن البراج ، واختاره المصنف والعلامة والشهيد ، لأن غير البالغ ليس من أهل التكليف ، ولا يقع منه الفعل على وجه يعد طاعة ، لأنها موافقة الأمر ، والصبي ليس بمأمور إجماعا ، ولأنه عالم بعدم المؤاخذة بما يصدر منه من القبائح فلا يؤمن بطلان صلاته بما يوقع من الأفعال المنافية للصلاة ، إذ لا زاجر عن ذلك ، وجوز الشيخ في الخلاف والمبسوط إمامة المراهق المميز العاقل ، لقوله عليه السّلام « مروهم بالصلاة لسبع » [132] فتكون صلاته شرعية ، ولأنه جاز ان يكون مؤذنا فجاز ان يكون اماما .
وأجاب العلامة ان مشروعية صلاته للتمرين لا لاستحقاق الثواب .
وقال ابن الجنيد : وغير البالغ ان كان مستخلفا للإمام الأكبر كالولي



[132] - مستدرك الوسائل ، كتاب النكاح ، باب 53 من أبواب أحكام الأولاد ، حديث 1 .

216

نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست