الجهرية مستترا ولو كحديث النفس ، ولو فرغ قبل الإمام أبقى آية ليركع عن قراءة ، ولو لم يبق شيئا جاز ، لكن الأفضل الإبقاء ، ولو فرغ الامام قبله أتمها في ركوعه ان امكنه والا سقط المتخلف ، ولو فرغ من التشهد قبله أتمه قائما ، ثمَّ لا يعيد وان بقي الوقت . ولا يشترط في التقية عدم المندوحة ، بل يستحب حضور جماعة العامة ، لما روي : « ان الصلاة معهم في الصف الأول كالصلاة خلف رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم » [131] . * ( قال رحمه اللَّه : ويجوز أن يأتم المفترض بالمفترض وان اختلفت الفريضتان ، والمتنفل بالمفترض والمتنفل ، والمفترض بالمتنفل في أماكن ، وقيل : مطلقا . ) * * أقول : الاقسام هنا أربعة : الأول : اقتداء المفترض بالمفترض مع اتفاق نظم الصلاتين وان اختلفتا عددا ، هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وقال محمد بن بابويه : ويصلي الظهر خلف من يصلي العصر لا بالعكس ، الا ان يتوهمها المأموم العصر ، قال الشهيد في البيان : ولا أعلم وجهه . الثاني : اقتداء المتنفل بالمتنفل ، وهو جائز في أماكن كالاستسقاء والعيدين ، والصبي بالصبي ، قيل : وفي الغدير . الثالث : اقتداء المفترض بالمتنفل في الصلاة المعادة ، وفي صلاة بطن النخل في حال الحرب . الرابع : اقتداء المتنفل بالمفترض في المعادة أيضا ، وكاقتداء الصبي بالبالغ . وللشيخ قول بجواز اقتداء المفترض بالمتنفل وبالعكس مطلقا .
[131] - الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب 5 من أبواب صلاة الجماعة ، حديث 1 .