responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 157


< فهرس الموضوعات > في السجود < / فهرس الموضوعات > في السجود * ( قال رحمه اللَّه : ويستحب للسامع على الأظهر . ) * * أقول : يجب سجود العزائم على القارئ والمستمع ، وهو الذي يقصد الاستماع ، وهل يجب على السامع ، وهو الذي لا يقصد [60] الاستماع ؟
فيه خلاف ، قال الشيخ في الخلاف : لا يجب للأصل ، ولرواية عبد اللَّه بن سنان [61] الدالة على عدم الوجوب ، وهو مذهب المصنف والعلامة ، واختاره أبو العباس ، وقال ابن إدريس : بالوجوب لرواية أبي بصير [62] .
فروع :
الأول : سجود التلاوة واجب على الفور ، فلو تراخى من وجب عليه بمقدار فعله مع القدرة وجب الإتيان به بنية القضاء ، وكذلك السجود المستحب في التلاوة ، يقضيه استحبابا عند فواته ، وقيل : لا يجب القضاء ، بل يأتي به أداء ، لأنّه غير موقت بوقت ، والأول أقوى ، لكونه موقتا بالسبب .



[60] - في « ي 1 » : ( يسمع من غير قصد ) بدل : ( لا يقصد ) .
[61] - الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب 43 من أبواب قراءة القرآن ، حديث 1 .
[62] - الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب 42 من أبواب قراءة القرآن ، حديث 2 .

157

نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست