الثاني : الواجب فيه النية ووضع الجبهة ، وهل يشترط الوضع على ما يصح عليه السجود ، ( أو السجود ) [63] على الأعضاء السبعة ؟ لم يشترط أبو العباس في موجزه غير وضع الجبهة خاصة ولم يقيد ، ومال الشهيد في بيانه إلى اشتراط السجود على الأعضاء السبعة وعلى ما يصح السجود عليه ، واستشكله في الذكرى : من أصالة البراءة عما زاد عن وضع الجبهة فقط ، ومن الرجوع إلى عرف السجود في الصلاة ، وهو وضع جميع أعضاء السجود . الثالث : لو تكرر السبب تكرر السجود ، فلو لم يسجد للأول سجد للثاني وقضى الأول . الرابع : يحرم على المصلَّي فرضا الاستماع ، فلو فعله أومأ وقضاها بعد التسليم ، لوجود سبب السجود ، وإنما أبيح الترك لأجل العارض - وهو الصلاة الواجبة - فإذا زال العارض وجب القضاء كغيرها من الواجبات .