responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 133


كله ما خلا السنجاب ، فإنه دابة لا تأكل اللحم » [24] .
والمنع مذهب الشيخ في الخلاف وابن إدريس ، واختاره العلامة في المختلف وأبو العباس في المقتصر ، والمستند الروايات [25] .
* ( قال رحمه اللَّه : وفيما لا تتم الصلاة فيه منفردا ، كالتكَّة والقلنسوة تردد ، والأظهر الكراهة . ) * * أقول : الجواز مذهب الشيخ وابن إدريس ، وعدمه مذهب محمد بن بابويه ، واختاره العلَّامة في المختلف ، وهو أحوط ، ودليل الفريقين الروايات [26] ، وتردد المصنف لعدم رجحان احد الطرفين عنده .
* ( قال رحمه اللَّه : ويجوز الركوب عليه وافتراشه على الأظهر . ) * * أقول : جواز القيام عليه حالة الصلاة وغيرها مذهب أكثر الأصحاب للأصل [27] ، ومنع بعضهم لعموم [28] المنع من لبسه ، قال العلامة في نهايته [29] :
وليس بمعتمد ، لأنّ المنع من لبسه لا يقتضي المنع من الافتراش ، لافتراقهما في المعنى .
< فهرس الموضوعات > [ ستر المرأة ] < / فهرس الموضوعات > [ ستر المرأة ] * ( قال رحمه اللَّه : ولا يجوز للمرأة إلَّا في ثوبين : درع وخمار ساترة جميع جسدها عدا الوجه والكفين وظاهر القدمين على تردد في القدمين . ) * * أقول : اختلف الأصحاب فيما يجب على المرأة ستره حالة الصلاة على



[24] - الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب 3 من أبواب لباس المصلي ، حديث 2 .
[25] - انظر الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب 2 من أبواب لباس المصلي .
[26] - انظر الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب 14 من أبواب لباس المصلي .
[27] - ( الأصل ) من « ن » .
[28] - الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب 11 من أبواب لباس المصلي .
[29] - ( في نهايته ) من « ن » .

133

نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست