responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 132


* ( قال رحمه اللَّه : وفي المغشوش منه بوبر الأرانب والثعالب روايتان ، أصحهما المنع . ) * * أقول : تجوز الصلاة في وبر الخزّ الخالص إجماعا ، وفي جلده على خلاف ، ولم يحصل الفرق بين الوبر والجلد إلَّا هنا ، فلو كان وبر الخزّ مغشوشا بوبر الأرانب والثعالب ففيه روايتان :
إحداهما جواز الصلاة ، وهي رواية ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، « قال : سألته عن الصلاة في جلود الثعالب ؟ قال : إن كانت ذكية فلا بأس » [20] .
وأما رواية الأرانب فما رواه محمد بن إبراهيم ، « قال : كتبت إليه أسأله عن جلود الأرانب ؟ فكتب : مكروه » [21] ولم يقل أحد من الأصحاب بالجواز ، وإنما الخلاف في الروايات ، والروايات [22] المتضمنة للمنع كثيرة .
* ( قال رحمه اللَّه : تجوز الصلاة في فرو السنجاب فإنه لا يأكل اللحم ، وقيل : لا يجوز ، والأول أظهر ، وفي الثعالب والأرانب روايتان أصحهما المنع . ) * * أقول : روايتا الثعالب والأرانب تقدمتا [23] ، واما السنجاب ففيه خلاف ، والجواز مذهب الشيخ في كتاب الصلاة من النهاية ، واختاره المصنف والعلامة في أكثر كتبه لما رواه مقاتل بن مقاتل ، « قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعالب ؟ فقال : لا خير في ذلك



[20] - الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب 7 من أبواب لباس المصلي ، حديث 9 .
[21] - المصدر السابق ، حديث 2 .
[22] - أنظر روايات الباب المتقدم .
[23] - تقدم في المسألة السابقة .

132

نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست