responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 106


افتقر إلى المنافي أو لا ، وسواء تيقن سبقها على الصلاة أو لا ، وقيد الشهيد ذلك بعلم سبقها على الصلاة ، أمّا لو شك في سبقها أو حدوثها أزالها ولا إعادة ، لأصالة صحة الصلاة الخالية عن معارضة التقدم [141] .
< فهرس الموضوعات > [ إذا كان مع المصلي ثوبان وأحدهما نجس لا يعلمه بعينه ] < / فهرس الموضوعات > [ إذا كان مع المصلي ثوبان وأحدهما نجس لا يعلمه بعينه ] * ( قال رحمه اللَّه : إذا كان مع المصلي ثوبان وأحدهما نجس لا يعلمه بعينه صلَّى الصلاة الواحدة في كل منهما منفردا على الأظهر . ) * * أقول : مذهب الشيخ رحمه اللَّه ومعظم الأصحاب أنّه يصلَّي الصلاة الواحدة في كل واحد منهما منفردا ، لأنّه متمكن من أداء الفرض في ثوب طاهر فيتعين [142] ، وبالصلاة فيهما مرتين يحصل المأمور به ، فيجب عليه فعله .
وقال ابن إدريس : يلقيهما ويصلي عريانا ، لأنّ الواجب عليه عند إيقاع كل فريضة أن يقطع بطهارة ثوبه ، وهو منتف عن افتتاح كل صلاة هنا ، ولا يجوز أن تقف الصلاة عليه ما يظهر [143] ، لأنّ الصلاة واجبة على وجه يقع عليه الصلاة ولا يؤثر فيه المتأخر .
والجواب : المنع من وجوب علمه بطهارة الثوب حينئذ ، لأنّ هذا التكليف سقط عنه لتعذره ، والمؤثر في وجوب الصلاة [144] هنا موجود مع الفعل لا متأخر عنه ، لأنّا نحكم بوجوب صلاتين ، إحداهما بالأصالة والأخرى بالاشتباه ، لأنه لا يتم الواجب إلا به وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، ولم يتفطَّن ابن إدريس لذلك ، وظنّ أن إحدى الصلاتين واجبة



[141] - من « ن » ، وفي النسخ : التقديم .
[142] - في « ن » و « ر 1 » : فتتعين الصلاة .
[143] - في السرائر بزيادة : فيما بعد ، راجع السرائر 1 : 185 .
[144] - في « ن » : الصلاتين .

106

نام کتاب : غاية المرام في شرح شرائع الإسلام نویسنده : الشيخ المفلح الصميري البحراني    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست