وفي الموجز لا تتعدى إلَّا مع الرطوبة حال برده بالموت خاصة . وقال ابن حمزة بوجوب رشّ الثوب إذا أصابه الكلب أو الخنزير أو الكافر يابسا ، ومسح موضع الإصابة في البدن بالتراب مع يبس الملاقي ، لما رواه حريز [137] عمن أخبره ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، والمشهور الاستحباب ، إذ مع اليبوسة لا تتعدى النجاسة ، وإلَّا وجب غسل المحل . * ( قال رحمه اللَّه : وإذا أخل المصلي بإزالة النجاسة عن ثوبه أو بدنه أعاد في الوقت وخارجه ، فإن لم يعلم ثمَّ علم بعد الصلاة لم تجب عليه الإعادة ، وقيل : يعيد في الوقت ، والأول أظهر . ) * * أقول : إذا لم يعلم بالنجاسة إلَّا بعد الصلاة ، وتيقن سبقها على الصلاة ، فإن خرج الوقت لا إعادة إجماعا [138] ، وهل يعيد مع بقائه ؟ قال السيّد المرتضى ، وابن إدريس : لا يعيد ، واختاره المصنف والعلامة في الإرشاد ، لأصالة براءة الذمة ، ولرواية حفص بن غياث [139] ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام . وقال الشيخ في موضع من النهاية ، والعلَّامة في القواعد : يعيد ، للاحتياط ، ولرواية وهب بن عبد ربه [140] ، عن ابي جعفر عليه السّلام . ويتفرّع على المذهبين ما لو علم بالنجاسة في أثناء الصلاة فعلى الأول يطرحها إن أمكن ويتم صلاته ، وإن لم يمكن إلَّا بفعل المنافي كالاستدبار والفعل الكثير استأنف ، وعلى الثاني يستأنف مع بقاء الوقت مطلقا ، سواء
[137] - الوسائل ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، باب 26 ، حديث 3 . [138] - كلمة ( إجماعا ) من « ن » . [139] - الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب 37 ، من أبواب النجاسات ، حديث 5 . [140] - الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب 40 من أبواب النجاسات ، حديث 8 .