responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 99


مع تعينها إلى الزنا وإن وقع اللحن في اللفظ ، وربما وجه بالترخيم وأورد عليه بأنه يختص بالأعلام وأجيب بشياع يا صاح في تركيب يا صاحب ، وبأن الترخيم إنما يسقط هاء التأنيث كقوله أفاطم مهلا بعض هذا التذلل ، وقد أسقطت هنا مع الياء ، وأجيب بأن ذلك هو القياس إذا كان في آخر الكلمة حرف صحيح قبله مدة ، ويمكن إسقاط الهاء هنا للترخيم والياء للوقف على أحد اللغتين في الوقف على الناقص . وللعامة قول بأنه ليس بقذف مطلقا ، وآخر بأنه إن كان من أهل العربية فليس بقذف وإلا فهو قذف .
وفي الخلاف للشيخ : أن الذي يقتضيه مذهبنا الرجوع إليه ، فإن أراد القذف فهو قاذف وإلا فلا لأصالة البراءة وانتفاء الدليل على حكم القذف ، ولو قال : رأيتك تزني فهو قاذف وإن كان أعمى لأنه صرح بنسبتها إلى الزنا وإن كذب في دعوى المشاهدة ، نعم لا يثبت في طرفه اللعان كما قدمنا عن قريب ، ولو قذف أجنبية ثم تزوجها وجب الحد ولا لعان ، فلو نسبها إلى زنا هي مستكرهة عليه أو مشتبهة أو نائمة ففي كونه قذفا إشكال من أنه إنما نسبها إلى أمر غير ملوم عليه ولا مأثوم فيه ، وبه قطع الشيخ وهو الوجه لأنه لا يسمى بالزنا في عرف الشارع ، ثم ظاهر الشيخ التردد في التعزير ، والأقرب التعزير للايذاء بالعار وانتهاك الأستار ولا لعان على الوجهين إلا لنفي الولد ، أما على الثاني فظاهر ، وأما على الأول فلأن اللعان على خلاف الأصل ، والمتبادر من الرمي بالزنا الرمي بما لم يكن عن إكراه فيقتصر عليه ، ولأنه الذي يوجب الانتقام منها .
وكذا لا لعان لو كان وطء شبهة من الجانبين إلا لنفي الولد وفي الحد والتعزير ما قد عرفت فيما تقدم ، ولو قذف نسوة بلفظ واحد تعدد اللعان لأنه يمين واليمين لا يتداخل في حق الجماعة بلا خلاف ، فإن تراضين بمن يبدأ بلعانها بدئ بها وإن تشاححن أقرع بينهما أو بدأ الحاكم بمن شاء ولا يتحد برضاهن بلعان واحد كما لو رضي المدعون بيمين واحدة .

99

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست