responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 97


عنها وآلى ، حيث يتوقف أمر هما على الرجعة ، لأن حكم الايلاء منوط بالمضارة ولا مضارة مع الطلاق والكفارة بالظهار ، و إنما تتعلق بالعود وإنما يحصل العود بالرجعة . وأما اللعان فمداره على الفراش ، ولحوق النسب والرجعة في ذلك كالمنكوحة بالفعل ، وفي التأخير خطر بالموت فلم يتوقف أمره على الرجعة .
أما لو كان الطلاق بائنا أو قذفها بعد استيفاء العدة الرجعية وإن أضافة إلى زمن الزوجية فلا لعان بل يثبت الحد لأنها ليست زوجة حينئذ ، والحكم مترتب في الكتاب والسنة وإجماع الأصحاب على رمي الزوجة ، ولأنها في هذا الحال أجنبية فلا ضرورة إلى قذفها .
الرابعة : لو قذف زوجته المجنونة بالزنا فإن أطلق أو نسبه إلى زمان إفاقتها وجب عليه الحد لتحقق القذف بالفاحشة المحرمة ، وإن نسبه إلى حالة الجنون فلا حد لانتفاء قذفها بالزنا المحرم منها حينئذ . ولو كانت المقذوفة عاقلة حال القذف ولكن أضافة إلى حالة جنونها فإن علم أن لها حالة الجنون واحتمل ذلك في حقها فلا حد لانتفاء الزنا المحرم منها حينئذ ، لكن يجب تعزيره للايذاء ، وإن علم استقامة عقلها فمقتضى أطلاق عباراتهم أنه كذلك لتحقق القذف الصريح فتلغى الإضافة إلى تلك الحالة ، واحتمل ثاني الشهيدين في المسالك العدم لأنه نسبها إلى الزنا في تلك الحالة . وإذا علم انتفاؤها لم تكن زانية فيكون ما أتى به لغوا من الكلام و محالا في العادة ، فأشبه ما إذا قال زنيت وأنت رتقاء ، فالأصح الأول ، ثم التعزير والحد مترتبان على مطالبتها في حال الصحة ، فإن أفاقت وطالبت بالحد أو التعزير كان له أن يلاعن لانتفائهما ، وليس لوليها المطالبة بها ما دامت حية لأن طريق إسقاطه من جانب الزوج الملاعنة وهو لا يصح من الولي ، وكذا ليس له مطالبة زوج أمته بالتعزير في قذفها ما دامت حية ، فإن ماتت كان موضع خلاف ، فالشيخ على أن له ذلك ، واستحسنه المحقق لأن الولي بالنسبة إلى المملوك بمنزلة الوارث ، وحق الحد والتعزير يورث كالمال ،

97

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست