responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 74


وخبر أبي مريم [1] عن أبي جعفر عليه السلام " قال : المؤلي يوقف بعد الأربعة الأشهر فإن شاء أمسك بمعروف أو سرح بإحسان " .
وصحيحة الحلبي الأخرى [2] قال : أيما رجل آلى من امرأته فإنه يتربص به أربعة أشهر ثم يؤخذ بعد الأربعة الأشهر " إلى أن قال : " فإن لم يف أجبر على الطلاق " .
وفي الجعفريات [3] بإسنادها المشهور عن علي عليه السلام " أنه كأن يقول : إذا آلى الرجل من امرأته فلا شئ عليه حتى تمضي أربعة أشهر ، فإن قامت المرأة تطلب إذا مضت الأربعة الأشهر وقف ، فإما أن يفئ أو يطلق مكانه ، وإن لم تقم المرأة تطلب حقها فليس لها شئ " .
وفي صحيحة بريد بن معاوية [4] أيضا عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام " أنهما قالا : إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته فليس لها قول ولاحق في أربعة أشهر ولا إثم عليه في كفه عنها في أربعة أشهر ، فإن مضت الأربعة الأشهر قبل أن يسمها فسكتت ورضيت فهو في حل وسعة ، وإن رفعت أمرها قيل له إما أن تفي فتمسها وإما أن تطلق ، وعزم الطلاق أن يخلي عنها " الحديث .
وأما ما تقدم في خبر يونس بن يعقوب عن أبي مريم [5] من قوله عليه السلام " قال :
يوقف قبل الأربعة أشهر وبعدها " فقد عرفت الجواب عنها من أنه يوقف لضرب المدة لا لالزامه .



[1] التهذيب ج 8 ص 5 ح 8 ، الوسائل ج 15 ص 543 ب 10 ح 2 وفيهما اختلاف يسير .
[2] الفقيه ج 3 ص 339 ح 1 ، الوسائل ج 15 ص 539 ب 8 ح 1 .
[3] قرب الإسناد ص 115 ، مستدرك الوسائل ج 3 ص 30 ب 5 ح 1 .
[4] الكافي ج 6 ص 131 ح 4 ، الوسائل ج 15 ص 536 ب 2 ح 1 .
[5] التهذيب ج 8 ص 5 ح 10 ، الوسائل ج 15 ص 540 ب 8 ح 3 .

74

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست