نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 67
آلى من امرأته " وساق الحديث إلى أن قال : " إذا مضت أربعة أشهر وقف وإن كان بعد حين ، فإن فاء فليس بشئ وهي امرأته ، وإن عزم الطلاق فقد عزم . وقال : الايلاء أن يقول الرجل لامرأته والله لأغيضنك ولأسوأنك ثم يهجرها ولا يجامعها حتى تمضي أربعة أشهر فقد وقع الايلاء ، وينبغي للإمام أن يجبره على أن يفئ أو يطلق " . ومثله خبر سماعة [1] وفيه " والايفاء أن يصالح أهله أو يطلق ، فإن لم يفعل جبر على ذلك " . وفي خبر أبي مريم [2] عن أبي جعفر عليه السلام " قال : المؤلي يوقف بعد الأربعة الأشهر فإن شاء أمسك بمعروف أو أسرح بإحسان ، فإن عزم الطلاق فهي واحدة " . وأما ما جاء في خبر أبي الجارود [3] " أنه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول في الايلاء : يوقف بعد سنة ، فقلت : بعد سنة ؟ فقال : نعم يوقف بعد سنة " فلا ينافي ما قدمناه لأنه لم يذكر أنه قبل ذلك لم يوقف وإنما يدل بمفهوم الخطاب ، ودليل الخطاب لا يعارض الصريح . وكذا ما في خبر أبي مريم [4] " أنه سأله عن رجل آلى من امرأته أنه قال : يوقف قبل الأربعة الأشهر وبعدها " فيجب حمله على ما قاله الشيخ من أنه يوقف قبل أربعة أشهر لضرب المدة لا لالزامه بالطلاق والفئة ، وجوز حمله على اجتماع الظهار والايلاء لأنه مدة الظهار ثلاثة أشهر . وأما ما في خبر عثمان بن عيسى [5] عن أبي الحسن عليه السلام " أنه سأله عن رجل
[1] التهذيب ج 8 ص 8 ح 24 ، الوسائل ج 15 ص 542 ب 9 ح 4 وفيهما " أن يصالح أهله فإن الله غفور رحيم وإن لم يف بعد أربعة أشهر حتى يصالح أهله أو يطلق جبر " . [2] التهذيب ج 8 ص 5 ح 8 ، الوسائل ج 15 ص 543 ب 10 ح 2 وفيهما اختلاف يسير . [3] التهذيب ج 8 ص 5 ح 9 ، الوسائل ج 15 ص 540 ب 8 ح 2 . [4] التهذيب ج 8 ص 5 ح 10 ، الوسائل ج 15 ص 540 ب 8 ح 3 . [5] التهذيب ج 8 ص 8 ح 23 ، الوسائل ج 15 ص 540 ب 8 ح 4 .
67
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 67