responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 54


فيتخلص من اليمين ولا يحصل لها الاضرار بذلك . نعم لو كان دخوله الدار ممتنعا عادة لعارض لا يزول قبل أربعة أشهر ولو ظنا وقع الايلاء كما سبق ، وإنما أطلق من أطلق هذا الحكم بناء على الغالب من عدم المانع من دخول الدار ، وأما أنه لا يقع إلا في إضرار كما هو متفق عليه ، فلو أنه لو وقع لصلاح اللبن أو التدبير في مرض لم يكن إيلاء وكان كالأيمان ، وهذا الحكم دليله الاجماع المدعى كما نقله غير واحد وإن أسنده المتأخرون إلى المشهور بين الأصحاب حيث لم يظهر في الحكم مخالف يعتد به .
ويدل عليه من الأخبار رواية السكوني [1] عن أبي عبد الله عليه السلام " قال :
أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال : يا أمير المؤمنين إن امرأتي أرضعت غلاما وإني قلت لها لا أقربك حتى تفطميه ، فقال : ليس في الاصلاح إيلاء " .
ومثله ما في كتاب الجعفريات [2] بإسناده المشهور إلى علي عليه السلام قال :
وذكر مثله .
ويدل عليه أيضا ما تقدم في صحيحة الحلبي [3] عن أبي عبد الله عليه السلام " قال :
الايلاء أن يقول والله لا أجامعك كذا وكذا ، والله لأغيظنك ثم يغاضبها " .
ومثلها صحيحة بريد [4] وصحيحة ليث المرادي [5] وصحيحة أبي الصباح الكناني [6] وقد تقدمتا ، فإن الاغضاب قرينة الاضرار وهو الذي بني عليه حكم الايلاء ، وأما ضعف المستند على الاصطلاح الجديد فهو عندهم منجبر بالشهرة



[1] الكافي ج 6 ص 132 ح 6 ، الوسائل ج 15 ص 537 ب 4 ح 1 وفيهما " وإني قلت : لا أقربك " .
[2] قرب الإسناد ص 115 مع اختلاف يسير .
[3] الكافي ج 6 ص 130 ح 2 ، الوسائل ج 15 ص 539 ب 8 ح 1 .
[4] الكافي ج 6 ص 130 ح 1 ، الوسائل ج 15 ص 543 ب 10 ح 1 .
[5] الكافي ج 6 ص 131 ح 3 ، الوسائل ج 15 ص 542 ب 9 ح 2 .
[6] الكافي ج 6 ص 132 ح 7 ، الوسائل ج 15 ص 542 ب 9 ح 3 .

54

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست