responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 51

إسم الكتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة ( عدد الصفحات : 450)


وصحيحة بريد بن معاوية العجلي [1] عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام أنهما قالا : " إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته فليس لها قول ولاحق في أربعة أشهر ، ولا إثم عليه في كفه عنها في أربعة أشهر ، فإن مضت الأربعة الأشهر قبل أن يمسها فسكتت ورضيت فهو في حل وسعة ، فإن رفعت أمرها قيل له إما أن تفئ فتمسها وإما أن تطلق " الحديث .
ومثلها صحيحة أبي بصير ليث المرادي [2] عن أبي عبد الله عليه السلام كما في تفسير القمي " قال : الايلاء هو أن يحلف الرجل على امرأته أن لا يجامعها ، فإن صبرت عليه فلها أن تصبر وإن رفعته إلى الإمام أنظره أربعة أشهر " .
وعلى هذا فيكون لفظ " كذا وكذا " في صحيحة ليث المرادي [3] عن أبي عبد الله عليه السلام حيث قال في تعريف الايلاء " هو أن يقول الرجل لامرأته لا أجامعك كذا و كذا " كناية عن المدة الزائدة عن أربعة أشهر . وكذا في رواية أبي بصير [4] المتقدمة وفي كل خبر عبر بهذه العبارة بدليل قوله أخيرا فيها " فيتربص به أربعة أشهر ثم يؤخذ فيوقف بعد أربعة أشهر " وهكذا في خبر أبي بصير أيضا . كما أن التعبير في خبر أبي الصباح الكناني [5] وغيره بإطلاق الايلاء غير مقيد بمدة زائدة عن الأربعة ولا محدودة بالدوام ، والتأبيد مجز في ذلك كما انطبق عليه الفتوى وأكثر أخبار الباب .



[1] الكافي ج 6 ص 131 ح 4 ، الوسائل ج 15 ص 536 ب 2 ح 1 وفيهما اختلاف يسير .
[2] تفسير القمي ج 1 ص 73 ، الوسائل ج 15 ص 541 ب 8 ح 6 .
[3] الكافي ج 6 ص 132 ح 9 ، التهذيب ج 8 ص 3 ح 4 ، الوسائل ج 15 ص 541 ب 9 ح 1 .
[4] الكافي ج 6 ص 131 ح 1 ، التهذيب ج 8 ص 2 ح 2 ، الوسائل ج 15 ص 542 ب 9 ح 2 .
[5] الكافي ج 6 ص 134 ح 4 ، الوسائل ج 15 ص 538 ب 6 ح 3 .

51

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست