responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 399


- أعني زنا الحر بالحرة - وكذا القول في المسألة السابقة فيجب الجلد ابتداء لا لتعذر تبعيض الرجم ، وهو أجود .
ويدل على الحكم رواية الحسين بن خالد [1] عن الصادق عليه السلام " قال : سئل عن رجل كاتب أمة له فقالت الأمة : ما أديت من مكاتبتي فأنا به حرة على حساب ذلك ، قال لها : نعم ، فأدت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك ، فقال : إن استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت من مكاتبتها ودرئ عنه من الحد بقدر ما بقي له من مكاتبتها ، وإن كان تابعته كانت شريكته في الحد و ضربت مثل ما يضرب " .
ولو كانت مشروطة ولم تؤد شيئا فلا حد ، ولكن يعزر بتحريم وطئها لها بالمكاتبة مطلقا .
< فهرس الموضوعات > الحادية عشرة : في عدم جواز تصرف المولى في مال المكاتب < / فهرس الموضوعات > الحادية عشرة : لا يجوز للمولى في مال المكاتب تصرف إلا بما يتعلق بالاستيفاء لأن الغرض منها تحصيله وتحصينه بقدر فك رقبته ، فليس مولاه المكاتب له إلا كسائر الديان ، ويكون المكاتب مخيرا في جهة الوفاء .
وكذلك ليس للمولى التصرف في المكاتبة بوطء بعقد ولا ملك لعدم صيرورتها حرة فلا تصلح للعقد ، وخروجها بعقد المكاتبة عن محض الرق فلا يسوغ معه الوطء بالملك ، فإن وطأها عالما بالتحريم عزر إن لم يتحرر منها شئ ، وحد بنسبة الحرية إن لم تبعضت [2] ، فإن أكرهها اختص بالحد ولها مهر المثل .
وفي تكرره أوجه وأقوال ثالثها اشتراطه بتخلل أدائه إليها بين الوطئين .
و رابعها تعدده مع العلم لتعدد الوطء . ومع الشبهة المستمرة مهر واحد ، وإذا وجب المهر فلها أخذه في الحال ، فإن حل عليها نجم وكان من جنس واحد جاز إمساكه



[1] التهذيب ج 10 ص 29 ح 94 ، الوسائل ج 18 ص 406 ب 34 ح 1 وفيهما اختلاف يسير .
[2] كذا في النسخة .

399

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست