نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 360
< فهرس الموضوعات > الأولى : لو كاتبه ثم دبره < / فهرس الموضوعات > الأولى : إذا كاتبه ثم دبره صح لعدم المنافاة ، فإن الكتابة لازمة لا تبطل بطرو الجائز عليها ، والكتابة وإن اقتضت تمليك المكاتب نفسه إلا أنه ليس ملكا تاما فلا يعارضه التدبير ، ولهذا جائز تعجيل عتقه . وحينئذ فيجتمع فيه سببان موجبان للعتق أيهما سبق تحقق العتق به ، فإن أدى مال الكتابة في حياة المولى عتق وبطل التدبير ومن ثم جاز تعجيل عتقه . وحينئذ فيجتمع عليه الأمران فإن أدى مال الكتابة في حياة المولى عتق وبطل التدبير ، فإن عجز فعجزه المولى بطلت الكتابة وبقي التدبير ، فإن مات الأداء والتعجيز عتق بالتدبير إن احتمله الثلث وتبعه ولده . لكن يبقى البحث والكلام في حكم كسبه في حال الحياة بعد الكتابة فإنه تابع للكتابة غير تابع للتدبير ، وفي بطلان الكتابة حينئذ وجهان سيأتيان في أحكام الكتابة . مثلهما ما لو أعتق السيد مكاتبة قبل الأداء ، ولوجه أنها لا تبطل للأصل فإن بقي من الأحكام شئ ويتوقف عليها تأدى بها ، ولو عجز الثلث من عتقه عتق ما يحتمله وسقط من مال الكتابة بحسبه وبقي الباقي مكاتبا . < فهرس الموضوعات > الثانية : لو دبره ثم كاتبه < / فهرس الموضوعات > الثانية : أن يدبره أولا ثم يكاتبه ، وفي ارتفاع التدبير به قولان مشهوران مبنيان على أن التدبير وصية أو عتق ، فعلى الأولى تبطل كما تبطل الوصية بالعبد لانسان ، ثم يكاتبه لأن العبد يصير بالكتابة ملكه لنفسه ، فكان السيد قد زال ملكه عنه فيكون الحكم كما لو باعه ، وهذا اختيار الشيخ . والأكثر على الثاني لا يبطل ، لأن مقصود " بالكتابة " العتق أيضا فيكون مدبرا ومكاتبا ، خصوصا على القول بأن التدبير لا يبطل بالبيع ، والأصل فيه اللزوم من الطرفين إجماعا ، فعدم بطلانه بما وقع الخلاف في بطلانه ، وعدمه أولى ، وهذا اختيار الإسكافي والقاضي . وهو ظاهر الرواية الواردة في حكم هذه المسألة وهو ما رواه الشيخ والصدوق في التهذيب والفقيه في الصحيح عن أبي بصير ليث المرادي [1] " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
[1] الفقيه ج 3 ص 72 ح 8 ، التهذيب ج 8 ص 263 ح 25 ، الوسائل ج 16 ص 89 ب 4 ح 1 .
360
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 360